تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
بالمصدر أي ويجزيك المسح ، إذ لا معنى لأن تكون الجملة الفعلية فاعلا فبما أن الاضمار على خلاف الأصل والظاهر فلا يمكن المصير إليه ولا مناص من إبقاء الجملة الفعلية على حالها ، وحيث أنها في مقام الأمر والانشاء فلا محالة تدلنا على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء . و ( منها ) : الأخبار الواردة في من نسي المسح حتى دخل في الصلاة أو لم يدخل فهيا - ثم ذكر أنه لم يمسح في وضوئه حيث دلت على أنه يأخذ من بلة لحيته - أو حاجبيه أو أو أشفار عينه - إن كانت ، وإن لم يكن في لحيته ونحوها - بلل فلينصرف وليعد الوضوء ( * 1 ) . وأما المسح بالماء الجديد فلم تدلنا عليه شئ من تلك الروايات . وأما ما نسب إلى ابن الجنيد من تجويز المسح بالماء الجديد فيمكن الاستدلال عليه بطائفتين من الأخبار . ( الطائفة الأولى ) : ما دلت على أن المسح بالماء الجديد هو المتعين بحيث لا يجزي عنه المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء ، وهي عدة روايات وإليك نصها : ( منها ) : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن مسح الرأس قلت : امسح بما على يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا : بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ( * 2 ) . و ( منها ) : صحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن - ع - أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ قال : برأسه نعم ( * 3 ) . و ( منها ) : رواية جعفر ابن أبي عمارة الحارثي قال : سألت جعفر
هامش
( * 1 ) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 129 | السيد الخوئي