تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
قائلون بتعين الغسل ( * 1 ) ما عدا الشافعي ( * 2 ) وأما سائر علمائهم الذين قد عاصروا الأئمة - ع - أو كانوا بعدهم فكثير منهم قائلون بالتخيير إذا لا تكون الرواية مخالفة للعامة فلا مانع من حملها على التقية ولا سيما في الخبر الأخير لأنه في الحمل على التقية أقرب من غيره وذلك لأن جملة من رواته عامي المذهب كما هو ظاهر . وكيف كان فهذه الطائفة ساقطة عن قابلية الاستدلال بها على ما ذهب إليه ابن الجنيد ( قده ) . و ( أما الطائفة الثالثة ) : فهي الأخبار الواردة فيمن نسي المسح وتذكره في أثناء الصلاة وهي روايات ثلاث اثنتان منها مطلقتان وإحداهما مصرحة بجواز المسح بالماء الجديد كما يجوز بالبلة الباقية من ماء الوضوء . أما المطلقتان فهما صحيحة منصور قال : سألت أبا عبد الله ع فيمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه ( * 3 ) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته
هامش
( * 1 ) كما في عمدة القارئ ج 1 ص 657 وبداية المجتهد 1 ص 13 وفي المغني ج 1 ص 132 غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم . ( * 2 ) ففي اختلاف الحديث على هامش الأم ج 7 ص 60 وأحكام القرآن ج 1 ص 50 وهما للشافعي : غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال أيهما شاء فعل . ( * 3 ) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل .