تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( الثالث ) : مسح الرأس ( 1 ) بما بقي ما البلة في اليد ( 2 ) .
شرح
الثالث من واجبات الوضوء : مسح الرأس : ( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسح واعتباره في الوضوء بين المسلمين . بل هو من الضروريات عندهم وقد دل عليه الكتاب والسنة وأمر به سبحانه بقوله : فامسحوا برءوسكم وأرجلكم ( * 1 ) وإنما الكلام والخلاف في بعض خصوصياته على ما يأتي عليها الكلام . ( 2 ) المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء وعدم جواز المسح بالماء الجديد ولم ينقل في ذلك خلاف إلا بمن ابن الجنيد ، حيث نسب إليه القول بجوازه بالماء الجديد ولكن العبارة المحكية عنه غير مساعدة على ذلك . فإن ظاهرها أنه قد رخص في المسح بالماء الجديد فيما إذا لم تبق من بلة الوضوء شئ في يده أو في غيرها مع الاختيار أو بلا اختيار ، ولم يجوز المسح بالماء الجديد عند وجود البلة من ماء الوضوء ( * 2 ) وكيف كان يدل على ما سلكه المشهور أمور . ( منها ) : الروايات الحاكية لوضوء النبي أو الوصي حيث صرحت بأنه - ع - مسح رأسه ورجليه بالبلة الباقية من ماء الوضوء : ففي صحيحة
هامش
( * 1 ) المائدة : 5 : 6 . ( * 2 ) وعبارته المحكية في الحدائق كما يلي : إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه ، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه الحدائق ج 2 ص 280 من الطبعة الحديثة .
كتاب الطهارة — صفحة 126 | السيد الخوئي