( الثالث ) : مسح الرأس ( 1 ) بما بقي ما البلة في اليد ( 2 ) .
شرح
الثالث من واجبات الوضوء : مسح الرأس :
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسح واعتباره في الوضوء بين
المسلمين . بل هو من الضروريات عندهم وقد دل عليه الكتاب والسنة
وأمر به سبحانه بقوله : فامسحوا برءوسكم وأرجلكم ( * 1 ) وإنما الكلام
والخلاف في بعض خصوصياته على ما يأتي عليها الكلام .
( 2 ) المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء
وعدم جواز المسح بالماء الجديد ولم ينقل في ذلك خلاف إلا بمن ابن الجنيد ،
حيث نسب إليه القول بجوازه بالماء الجديد ولكن العبارة المحكية عنه غير
مساعدة على ذلك . فإن ظاهرها أنه قد رخص في المسح بالماء الجديد فيما
إذا لم تبق من بلة الوضوء شئ في يده أو في غيرها مع الاختيار أو بلا
اختيار ، ولم يجوز المسح بالماء الجديد عند وجود البلة من ماء الوضوء ( * 2 )
وكيف كان يدل على ما سلكه المشهور أمور .
( منها ) : الروايات الحاكية لوضوء النبي أو الوصي حيث صرحت
بأنه - ع - مسح رأسه ورجليه بالبلة الباقية من ماء الوضوء : ففي صحيحة
هامش
( * 1 ) المائدة : 5 : 6 .
( * 2 ) وعبارته المحكية في الحدائق كما يلي : إذا كان بيد المتطهر نداوة
يستبقيها من غسل يديه ، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى
رجله اليسرى وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه الحدائق
ج 2 ص 280 من الطبعة الحديثة .