( مسألة 15 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 1 ) وجب إيصال الماء فيها ( 2 ) وإلا فلا ( 3 )
ومع الشك ( 4 ) لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال .
شرح
أن يعد جزءا أو تابعا لهما لدى العرف فكفاية غسله عن غسل البشرة
المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود .
شقوق ظهر الكف .
( 1 ) أي بسهولة ومن دون علاج .
( 2 ) لأن جوفها - وقتئذ - من الظواهر ، وقد مر أن الظواهر
لا بد من غسلها في الوضوء .
( 3 ) لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة
لم يجب غسله ، لأنه من البواطن - وقتئذ - والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء
وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها .
( 4 ) الظاهر أنه ( قده ) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية ،
إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام ، وعلى فرض تحققها فهي
من الندرة بمكان ، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاد
الماتن ( قده ) .
وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعا لأي حكم شرعي ولا قيدا
له في شئ من النصوص . ولكن ورد فيما رواه زرارة . الأمر بغسل
ما ظهر ، حيث قال - ع - إنما عليك أن تغسل ما ظهر ( * 1 ) وعلل في
جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من
هامش
( * 1 ) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل .