تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 15 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 1 ) وجب إيصال الماء فيها ( 2 ) وإلا فلا ( 3 ) ومع الشك ( 4 ) لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال .
شرح
أن يعد جزءا أو تابعا لهما لدى العرف فكفاية غسله عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود . شقوق ظهر الكف . ( 1 ) أي بسهولة ومن دون علاج . ( 2 ) لأن جوفها - وقتئذ - من الظواهر ، وقد مر أن الظواهر لا بد من غسلها في الوضوء . ( 3 ) لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله ، لأنه من البواطن - وقتئذ - والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها . ( 4 ) الظاهر أنه ( قده ) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية ، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام ، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان ، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاد الماتن ( قده ) . وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعا لأي حكم شرعي ولا قيدا له في شئ من النصوص . ولكن ورد فيما رواه زرارة . الأمر بغسل ما ظهر ، حيث قال - ع - إنما عليك أن تغسل ما ظهر ( * 1 ) وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من
هامش
( * 1 ) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 113 | السيد الخوئي