تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 18 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ( 4 ) لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ، ويصدق معه غسل البشرة . نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .
شرح
والأحوط ضم التيمم أيضا ، ولنا في اطلاق كلامه نظر يأتي تفصيله هناك . نعم الأمر في خصوص الدواء كما أفاده للنص الوارد على ما سيوافيك في محله إن شاء الله . الأوساخ على البشرة : ( 1 ) الأوساخ المتكونة في البشرة على أقسام : ( الأول ) : الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة إلا بعلاج كالدلك ونحوه ولا ينبغي الاشكال في عدم وجوب إزالته حينئذ لأنه من الأعراض وليس من قيل الاجرام والأجسام المانعتين عن وصول الماء إلى نفس البشرة . ( الثاني ) : الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم وجسم بحسب النظر العرفي المسامحي بل إنما يعد من الأعراض الطارءة عليه كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص والنورة وأمثالها ، وهذا أيضا لا تجب إزالته ، لعدم كونه مانعا عن صدق غسل البشرة لدى العرف ، لأن المفروض عدم كونه من قبيل الاجرام لدى العرف فإذا صب الماء على اليد - مثلا - وعليها شئ من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشرة ومع صدق ذلك لا ملزم لإزالته كما مر .