تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 12 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف ( 1 ) لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الأحوط إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
شرح
كونهما مقدمة علمية وهذا ظاهر . ولكن الكلام في صغرى ما أفاده ( قده ) وإن اشتباه الزائدة بالأصلية كيف يتحقق في الخارج ؟ والظاهر أنه لا يتحقق في الخارج أبدا ، وذلك لأن اليد الأصلية هي التي تشارك الأخرى وتساهمها في الآثار المترقبة من اليد من القوة والبطش والأكل أو الكتابة بها ونحو ذلك ، كما أن الزائدة هي ما لم تكن كذلك . وهذان أمران وجدانيان لكل أحد . فهل يعقل الشك في الأمور الوجدانية ؟ فإنه إن رأى أنها تشارك اليد الأصلية فيعلم أنها أصلية وإذا رأى أنها ليست كذلك فيعلم أنها زائدة ، ولا يبقى مجال للشك بينهما . الوسخ تحت الأظفار : ( 2 ) الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الأظفار عادة إلا فيمن واظب على نظافتها . ثم إن الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضا لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالته كما إذا كان في داخل العين أو الأنف - دون موضع التقليم ونحوه - لوضوح أن الإزالة متقدمة لغسل المحل ، ولا يجب غسل البواطن وهذا ظاهر على أن السيرة المستمرة جارية من المتدينين على التوضؤ من دون إزالته ، كما أن الأخبار غير
كتاب الطهارة — صفحة 110 | السيد الخوئي