( مسألة 12 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف ( 1 )
لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الأحوط إزالته
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار
ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
شرح
كونهما مقدمة علمية وهذا ظاهر .
ولكن الكلام في صغرى ما أفاده ( قده ) وإن اشتباه الزائدة
بالأصلية كيف يتحقق في الخارج ؟ والظاهر أنه لا يتحقق في الخارج أبدا ،
وذلك لأن اليد الأصلية هي التي تشارك الأخرى وتساهمها في الآثار المترقبة من
اليد من القوة والبطش والأكل أو الكتابة بها ونحو ذلك ، كما أن الزائدة
هي ما لم تكن كذلك . وهذان أمران وجدانيان لكل أحد . فهل يعقل
الشك في الأمور الوجدانية ؟ فإنه إن رأى أنها تشارك اليد الأصلية فيعلم
أنها أصلية وإذا رأى أنها ليست كذلك فيعلم أنها زائدة ، ولا يبقى مجال
للشك بينهما .
الوسخ تحت الأظفار :
( 2 ) الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الأظفار عادة إلا فيمن
واظب على نظافتها .
ثم إن الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ
أيضا لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالته كما إذا كان في داخل
العين أو الأنف - دون موضع التقليم ونحوه - لوضوح أن الإزالة متقدمة
لغسل المحل ، ولا يجب غسل البواطن وهذا ظاهر على أن السيرة المستمرة
جارية من المتدينين على التوضؤ من دون إزالته ، كما أن الأخبار غير