تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب ( 1 ) نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه ( 2 ) . ( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أن لهما قتله ، فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ( 3 ) ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر ( 4 ) فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه ( 5 ) ( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أن له قتل البعض ( 6 ) ولكن إذا
شرح
( 1 ) تقدم وجه كل ذلك . نعم عن الشيخ ( ره ) . في محكي المبسوط تقديم حق الأول لأنه أسبق . وفيه أنه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلق حق الثاني أيضا برقبته ، ومقتضى ذلك جواز استيفاء الحق لكل منهما ولا دليل على أن استيفاء الثاني حقه منوط بعدم استيفاء الأول . ( 2 ) ظهر وجهه مما تقدم . ( 3 ) تقدم وجه ذلك . ( 4 ) لأن سقوطه يحتاج إلى مسقط ، ولا مسقط على الفرض . ( 5 ) سبق وجه ذلك . ( 6 ) لأن كلا منهم قاتل عمدا ، فحكمه القصاص .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 59 | السيد الخوئي