تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
من دون فرق بين الذمي وغيره ( 1 ) . ( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة ( 2 ) . ( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه ( 3 ) وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب ( 4 ) .
شرح
الروح أيضا فإنه لا وجه له أصلا بعد عدم صدق القتل عليه حقيقة . ( 1 ) بلا خلاف بين فقهائنا وذلك لقصور الدليل فإن الظاهر من الآية والروايات هو أن الايمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك اطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد . ( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك مضافا إلى أن الكفارة قد ثبتت بالقتل ، وسقوطها بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام الصحاح المتقدمة عند البحث عن وجوب الكفارة . ( 4 ) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين : ( أحدهما ) عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس في محكي السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في المهذب وابن حمزة في الوسيلة ( وثانيهما ) وجوبها واختار هذا القول جماعة منهم : العلامة في المختلف والتحرير بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة وأخبارهم عليه وقواه صاحب الجواهر ( قده ) واستدل عليه بأمور :
مباني تكملة المنهاج — صفحة 435 | السيد الخوئي