من دون فرق بين الذمي وغيره ( 1 ) .
( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل
منهم كفارة ( 2 ) .
( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل
العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه ( 3 ) وأما
لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله
فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب ( 4 ) .
شرح
الروح أيضا فإنه لا وجه له أصلا بعد عدم صدق القتل عليه حقيقة .
( 1 ) بلا خلاف بين فقهائنا وذلك لقصور الدليل فإن الظاهر من الآية
والروايات هو أن الايمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك اطلاق الأدلة
وعدم الدليل على التقييد .
( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه
وتدل على ذلك مضافا إلى أن الكفارة قد ثبتت بالقتل ، وسقوطها بعد
ثبوتها يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام الصحاح المتقدمة عند البحث عن
وجوب الكفارة .
( 4 ) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين : ( أحدهما ) عدم وجوب
الكفارة وسقوطها بالموت واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط
وابن إدريس في محكي السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في المهذب وابن
حمزة في الوسيلة ( وثانيهما ) وجوبها واختار هذا القول جماعة منهم :
العلامة في المختلف والتحرير بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة
وأخبارهم عليه وقواه صاحب الجواهر ( قده ) واستدل عليه بأمور :