بين البالغ وغيره ( 1 ) والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر
والعبد ( 2 ) وإن كان العبد عبد القاتل ( 3 ) والمشهور وجوب
الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه اشكال
والأقرب عدم الوجوب ( 4 ) وأما الكافر فلا كفارة في قتله
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك الروايات
المتقدمة فإن شمولها للصبي المميز واضح وذلك لصدق المؤمن عليه حقيقة ،
وأما الصبي غير المميز فلعدم القول بالفصل قطعا بينه وبين المميز .
( 2 ) للاطلاق وعدم دليل على التقييد .
( 3 ) تدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات عدة روايات ( منها )
صحيحة حمران عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يقتل مملوكا له قال : يعتق
رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل ( * 1 ) و ( منها )
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من قتل عبده متعمدا فعليه
أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا وأن يصوم شهرين ( * 2 ) و ( منها )
صحيحة أبي أيوب الخزاز قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ضرب
مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة ( * 3 ) .
( 4 ) وجه الاشكال هو أن المعروف والمشهور بين الأصحاب وإن
كان ذلك إلا أنه لا دليل عليه فإن أدلة وجوب الكفارة من الكتاب والسنة
لا تشمل ذلك فحينئذ إن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام ولذا
ناقش في وجوبها الأردبيلي ( قده ) فإذن الأقرب ما ذكرناه . ومن الغريب
ما عن العلامة ( قده ) في التحرير من وجوب الكفارة في الجنين الذي لم تلجه
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 ، 3 ، 8 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 ، 3 ، 8 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 ، 3 ، 8 .