تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
عشيرتك وقرابتك إلى أن قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد إلى أن قال فإذا ورد عليك انشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره إلى أن قال ثم أنظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها . الحديث ( * 1 ) فإن ظاهر هذه الرواية هو تقسيم الدية على قرابتي الأب والأم بالسوية وعن كشف اللثام إن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإرث واستدل على ذلك بمعتبرة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرء مسلم ( * 2 ) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ( * 3 ) ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما ( ع ) أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 4 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 4 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 438 | السيد الخوئي