تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فصل في العاقلة ( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون بالأب كالإخوة ، والأعمام وأولادهم وإن نزلوا ( 1 ) .
شرح
في موارد الضمانات فما عن الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك من أن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق في ثبوت الكفارة بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون فيخرج العتق والاطعام من مالها وأن الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم لا وجه له أصلا لما عرفت ، ثم إنه على تقدير القول بثبوت الكفارة عليهما فظاهر كلام الشيخ والشهيد الثاني هو أن عليهما كفارة الجمع في القتل العمدي ولكن قد تقدم أن عمدها خطأ فالكفارة حينئذ كفارة خطأ . ( 1 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وذكر المحقق في الشرائع أن من الأصحاب من خص به ( العقل ) الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ( ع ) وفي سلمة ضعف . أقول لم يثبت هذا القول لأحد من الأصحاب وإن كان قد نسب إلى أبي علي إلا أن عبارته المحكية لا تنطبق على هذا القول وعلى تقدير تحققه فلا مستند له فإن رواية سلمة به كهيل مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا ينطبق مضمونها على ذلك القول فإن المذكور فيها أن سلمة قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : من
مباني تكملة المنهاج — صفحة 437 | السيد الخوئي