تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( مسألة 389 ) : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا ( 1 ) وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة ( 2 ) وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف ( فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ( * 1 ) بتقريب أن المائة بملاحظة عشر الدية ، فإذا كان الجنين حرا مسلما ولم يكن متكونا من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار وأما إن كان متكونا من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهما . ( 2 ) يدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف المتقدمة : ( وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء إلى قوله ( ع ) ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ( * 2 ) بتقريب أن العبرة إنما هي بهذه النسبة وعليه ففي المقام يقسم ثمانون درهما على هذه المراتب على النسبة يعني للنطفة خمس الثمانين : ستة عشر درهما ، وللعلقة خمسا الثمانين : اثنان وثلاثون درهما وهكذا . ( 3 ) يدل عليه قوله ( ع ) في المعتبرة المزبورة ( فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ( * 3 ) بتقريب أنه إذا ولجت فيه الروح فديته
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 414 | السيد الخوئي