( مسألة 389 ) : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا
تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا ( 1 )
وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة ( 2 )
وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ،
وإن كان أنثى فأربعمائة درهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف ( فإذا كسا اللحم كانت
له مائة كاملة ( * 1 ) بتقريب أن المائة بملاحظة عشر الدية ، فإذا كان الجنين
حرا مسلما ولم يكن متكونا من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار
وأما إن كان متكونا من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهما .
( 2 ) يدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف المتقدمة : ( وجعل مني
الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء إلى قوله ( ع ) ثم يكسا لحما
فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء ،
فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا
وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين
دينارا ( * 2 ) بتقريب أن العبرة إنما هي بهذه النسبة وعليه ففي المقام يقسم
ثمانون درهما على هذه المراتب على النسبة يعني للنطفة خمس الثمانين :
ستة عشر درهما ، وللعلقة خمسا الثمانين : اثنان وثلاثون درهما وهكذا .
( 3 ) يدل عليه قوله ( ع ) في المعتبرة المزبورة ( فإذا نشأ فيه خلق
آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن
كان أنثى فخمسمائة دينار ( * 3 ) بتقريب أنه إذا ولجت فيه الروح فديته
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .