تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الدية الكاملة أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه وإن أنكر ذلك كان القول قوله ( 1 ) إلا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح ( 2 ) . ( مسألة 393 ) : لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله ، وفيه اشكال والأقرب عدمه ، وعليه الدية ( 3 ) وإن كان شبه عمد فعليه ديته ، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر ( 4 ) . ( مسألة 394 ) : لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء ، فالقاتل هو الثاني دون الأول ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني ( 5 ) وإن جهل حاله ولم يعلم
شرح
اقراره ، وأما عدم ضمان العاقلة له فلأنها لا تضمن الاقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة . ( 1 ) لأن قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه فعلى من يدعي الولوج الاثبات شرعا . ( 2 ) فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي . ( 3 ) وجه الاشكال ما تقدم ضمن المسائل السابقة بشكل موسع من عدم ثبوت القصاص والقود على من قتل صغيرا ، بل عليه الدية فلاحظ ، ( 4 ) الوجه في كل ذلك واضح مما تقدم . ( 5 ) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 417 | السيد الخوئي