تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه ( 1 )
شرح
حمزة وزهرة والكيدري والمحقق في الشرائع في كتاب النكاح والفاضل بل عن الغنية والخلاف دعوى الاجماع على ذلك . ( أقول ) : لا دليل على هذا القول فإن الاجماع غير محقق جزما حيث إن المشهور بين الأصحاب عدم الدية ، ولا دليل آخر عدا ما قيل من أن قوله ( ع ) في معتبرة ظريف المتقدمة ( وأفتى ( ع ) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير ) بتقريب : أن دية النطفة للزوجة وحق لها ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصا آخر أو يكون زوجها ، وفيه : مضافا إلى ما عرفت من أن دية النطفة ليست للزوجة أن المعتبرة لا تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا كان السبب لذلك غيره ، وتنقيح المناط قياس لا نقول به فالنتيجة : أن الأظهر ما ذكرناه ، وتدل على ذلك عدة روايات ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( * 1 ) و ( منها ) : معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل ( * 2 ) ببيان أن ألسنة هذه الروايات تأبى عن ثبوت الدية . ( بقي هنا أمر ) وهو أن بين كلام المحقق ( قده ) هنا وكلامه في باب النكاح تهافتا إذ مال ( قده ) هناك إلى ثبوت الدية للعزل حيث قال : وهو أشبه وقال هنا : الأشبه عدم وجوبها . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وذلك لعدم المقتضي .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 14 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 ، 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 413 | السيد الخوئي