( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان
بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى
فعليها ديتها ( 1 ) وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ( 2 )
ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع ( 3 ) .
( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح
وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون
دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للاطلاقات والعمومات .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب للاطلاقات والعمومات .
( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدل على ذلك مضافا إلى
العمومات والمطلقات صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي
لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله : اسكت سجاعة عليك
غرة وصيف عبد أو أمة ( * 1 ) وقد تقدم حمل هذه الصحيحة على التقية
من ناحية جعل الدية فيها الغرة ، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على
ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله : ( أسكت سجاعة )
في جواب الأعرابي حيث قال : ( ومثله يطل ) فإنه لا تقية من هذه الناحية .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا ويدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة
ظريف : ( وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون
من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ( * 2 ) بتقريب : أن جعل
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .