تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى فعليها ديتها ( 1 ) وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ( 2 ) ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع ( 3 ) . ( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للاطلاقات والعمومات . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب للاطلاقات والعمومات . ( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدل على ذلك مضافا إلى العمومات والمطلقات صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة ( * 1 ) وقد تقدم حمل هذه الصحيحة على التقية من ناحية جعل الدية فيها الغرة ، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله : ( أسكت سجاعة ) في جواب الأعرابي حيث قال : ( ومثله يطل ) فإنه لا تقية من هذه الناحية . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا ويدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف : ( وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ( * 2 ) بتقريب : أن جعل
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .