( مسألة 390 ) : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت
ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ( 1 ) ولو ضرب
الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور : أنه
لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر : الضمان ( 2 ) .
( مسألة 391 ) : لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم
أسقطت حملها فالمشهور : أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية
فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة
شرح
دية النفس كاملة وبما أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ،
وإن كان أنثى فأربعمائة درهم فتكون دية جنينه بعد ولوج الروح فيه كذلك .
( 1 ) وذلك لأن الجناية وقعت مضمونة والاعتبار بها حال الاستقرار
لا وقت الضرب والمفروض صدق جنين مسلم عليه في هذه الحال نظرا إلى
أن أمه قد أسلمت فهو يصبح مسلما بتبعها ، فلا محالة تكون ديته دية
جنين مسلم .
( 2 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المشهور بين الأصحاب
عدا ما قيل من إن الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة ، فإذا لم تكن
كذلك لم تضمن سرايتها وفيه : أنها وإن لم تكن حين وقوعها مضمونة
إلا أنها حين استقرارها مضمونة باعتبار أنها أوجبت سقط جنينها المسلم ،
وبطبيعة الحال يكون السقط مستندا إلى هذه الجناية بقاء فلا محالة يكون
الجاني ضامنا وقد تقدم نظير ذلك وهو ما إذا جرح حربيا فأسلم ثم سرت
الجناية فمات بها حيث قلنا هناك بضمان الجاني فإن الجناية وإن لم تكن
مضمونة حدوثا إلا أنها مضمونة بقاء فإن موته مستند إليها فلا محالة
يكون الجاني ضامنا .