تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية . ( مسألة 311 ) : في كسر الظهر دية كاملة ( 1 )
شرح
المرأة رجلا أو يعم ما إذا كان امرأة ؟ فيه قولان : المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الثاني ، ومال إلى القول الأول المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) بتقريب : إن مورد روايات الباب هو ما إذا كان الجاني رجلا فالتعدي عنه إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل ، وعليه فإذا كان الجاني على المرأة امرأة فالدية من الأول على النصف من دية الرجل فلو قطعت المرأة إصبع امرأة ففيه خمس من الإبل وهكذا ، ومن هنا استشكل العلامة ( قدس سره ) في القواعد في التعميم ( أقول ) الصحيح : ما هو المشهور والمعروف بينهم وذلك لأن مورد أكثر الروايات وإن كان كذلك إلا أن فيها ما يكون مطلقا من هذه الناحية كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين ( * 1 ) فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الجاني رجلا أو امرأة . ( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة . الحديث ( * 2 ) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الصلب إذا انكسر الدية ( * 3 ) وأما ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الظهر إذا انكسر حتى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 320 | السيد الخوئي