تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا ( 1 )
شرح
قضى فيها علي بن أبي طالب ( ع ) نصف الدية في العين الصحيحة ( * 1 ) و ( ثانيتهما ) : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين ( * 2 ) ، ولكن الروايتين بما أنهما ضعيفتان حيث إن في سندهما أبا جميلة مفضل بن صالح وهو ضعيف ، وعبد الله بن سليمان وهو مجهول لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي أصلا . فالصحيح : ما ذكرناه ، وأما صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( ع ) ( * 3 ) فلا بد من حمل العينين فيها على الاستغراق بقرينة صحيحة بريد المتقدمة ويؤكد ذلك أن المراد من الجوارح هو الاستغراق ، فالنتيجة أن الأظهر ما ذكرناه . ( 1 ) وذلك لاطلاق صحيحة بريد المتقدمة ، وعدم الدليل على تقييده ، توضيح ذلك : إن محمد بن يعقوب والشيخ رويا صحيحة أبي بصير كما ذكرناه ، ومقتضاها أنه لا فرق في دية قطع لسان الأخرس بين كون الخرس أصليا وكونه عارضيا ، وقد صرح بكل من الشقين لأجل التوضيح ، وظاهر الوسائل أن الشيخ الصدوق أيضا رواها كذلك ، ولكن الموجود في الفقيه هكذا ( فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .