وفي قطع روثته نصف ديته ( 1 ) .
شرح
إذا استؤصل جدعه الدية الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) : صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة إلى
أن قال وفي الأنف إذا قطع المارن الدية . الحديث ( * 2 ) و ( منها ) :
معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل الواحدة نصف الدية
إلى أن قال وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة . الحديث ( * 3 ) و ( منها ) :
صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما كان في الانسان
اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية ( 4 )
( بقي هنا شئ ) : وهو أن جماعة من الأصحاب منهم : صاحب
الوسيلة والعلامة في التحرير والشهيد في الروضة ، قالوا : إنه لو قطع
المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة ، وقواه في
الرياض ، وفيه : أنا لم نجد مستندا لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب
الرياض ( قده ) من أن غاية أدلة الدية اثباتها في قطع المارن ولا تنفى
الحكومة في قطع الزائد عليه ، ولكنه غير تام وذلك لأن مقتضى نص
صحيحة عبد الله بن سنان واطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشام المتقدمات
هو نفي ذلك لا مجرد اثبات الدية فحسب ، نعم : إذا كان قطع القصبة
بجناية أخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن ولكنه خارج
عن مفروض الكلام .
( 1 ) وفاقا لجماعة كثيرة منهم : الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد
والفاضل والشهيد الثاني ، ونسبه في كشف اللثام إلى الأكثر ، وفي
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 5 ، 4 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 5 ، 4 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 5 ، 4 ، 7 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 12 .