تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( مسألة 258 ) : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما ( 1 ) . نعم : لو جهل المالك بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ( 2 )
شرح
( 1 ) من دون خلاف واشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة نصوص ، ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ، فقال : صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتص ثمن بختيه ) ( * 1 ) و ( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه ) ( * 2 ) ثم إن مورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أن من الظاهر أنه لا خصوصية له من هذه الناحية ، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر لانصراف اطلاق الروايات المتقدمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا ، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار ) ( * 3 ) ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( ع ) ( * 4 ) وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( بهيمة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 32 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 32 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 5 .