( مسألة 258 ) : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته
الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا
على شخص ضمن جنايتهما ( 1 ) . نعم : لو جهل المالك بالحال
أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ( 2 )
شرح
( 1 ) من دون خلاف واشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة
نصوص ، ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل
عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب
الفحل بالسيف ، فقال : صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتص
ثمن بختيه ) ( * 1 ) و ( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا ، فقام أخو
المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية
المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه ) ( * 2 ) ثم إن
مورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أن من الظاهر أنه لا خصوصية له
من هذه الناحية ، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص
الحكم به .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر لانصراف اطلاق الروايات المتقدمة عن الصورة
التي لا تقصير للمالك فيها أصلا ، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن
أبي عبد الله ( ع ) قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البئر جبار والعجماء جبار
والمعدن جبار ) ( * 3 ) ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( ع ) ( * 4 )
وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( بهيمة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 32 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 5 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 32 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 5 .