تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 233 ) : إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ( 1 ) . ( مسألة 234 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما ( 2 ) . ( مسألة 235 ) : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ ( 3 ) . ( مسألة 236 ) : إذا اصطدم فارسان ، فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، لأن عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، ولكن بما أن موت كل منهما مستند إلى فعله وفعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف ، لأن النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه . ( 2 ) وذلك لأن نصف دية كل منهما يذهب هدرا ، لاستناده إلى فعل نفسه ، والنصف الآخر ينتفي بانتفاء محله ، لأن جناية العبد في رقبته ، فالنتيجة أنه لا شئ على مولاهما . ( 3 ) أما الأول فلأن جناية العبد في رقبته ، فلا ضمان على مولاه . وأما الثاني فلأن نصف قيمة العبد وإن كان على الحر المصطدم ، إلا أن نصف ديته على رقبة العبد المصطدم ، فيستحق ولي المجني عليه ذلك النصف ، فبطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر لما تقدم من أنه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها . ( 4 ) وذلك لأنه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر . وأما معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية