تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف ( 1 ) . ( مسألة 217 ) : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه ، فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في مال المسلمين ( 2 ) . ( مسألة 218 ) : من اقتض بكرا أجنبية ، فإن كانت حرة
شرح
فلا دية له . الحديث ) ( * 1 ) ثم إن مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحد والقصاص إلا أنه لا شبهة في الحاق التعزير بهما . ومن هنا لا خلاف فيه ، فإن الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم والمفروض أن التعزير كالحد من شؤون حكومته . ( 1 ) استدل على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا ) ( * 2 ) وفيه أن الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلا فالنتيجة أنه لا مناص من القول الأول ، وأنه لا دية له أصلا . ( 2 ) تدل عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) : أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع ، فعلى بيت مال المسلمين ) ( * 3 ) وقد تقدم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 24 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 9 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 24 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 9 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 7 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 213 | السيد الخوئي