تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 215 ) : كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد ( 1 ) وإلا فمن عاقلته ( 2 ) وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ( 3 ) . ( مسألة 216 ) : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير ( 4 ) وقيل
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا وإلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا أبا محمد ؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده ، وقال حتى أرش هذا ) ( * 1 ) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( * 2 ) . ( 2 ) لأن الدية في القتل الخطئي على عاقلة القاتل على ما سيأتي تفصيله في محله . ( 3 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، ولاقتضاء المصلحة العامة ذلك . ( 4 ) تدل على ذلك عدة نصوص تقدمت جملة منها ، و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 48 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 9 من أبواب الشجاج والجراح ، الحديث : 1 .