تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ودية نسائهم نصف ديتهم ( 1 ) وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه ( 2 ) . ( مسألة 213 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت لم يجب الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية : كإحدى اليدين أو الرجلين ، فهو في العبد نصف قيمته وهكذا ( 3 ) . ( مسألة 214 ) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه ، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني ( 4 )
شرح
شرط في تحقق الذمية وبدونهما لا يكون الكافر ذميا ولا يكون في قتله دية أصلا . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك اطلاقات ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وعدم دليل مقيد في البين . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنه لا احترام لهم ، وأن دمهم هدر ، فكما لا يثبت على قاتلهم القصاص كذلك لا تثبت الدية ( 3 ) تقدم وجه جميع ذلك في قصاص النفس وقصاص الأطراف . ( 4 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه . وتدل على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : ( قال علي عليه السلام : إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته ، أدى