تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
لزمه مهر نسائها . ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك ( 1 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة ابن سنان يعني عبد الله وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال عليها المهر وتضرب الحد ) ( * 2 ) و ( منها ) صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين ) ( * 3 ) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا ( ع ) رفع اليد جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ) ( * 4 ) وأن المراد من العقل فيها هو الصداق المترتب على ذهاب العذرة بغير الجماع وتشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( ع ) يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين ( ع ) إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها ، قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن ( ع ) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول ، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ( ع ) وإن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به ، الحديث : 5 ، 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به ، الحديث : 5 ، 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به ، الحديث : 5 ، 1 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .