لزمه مهر نسائها . ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض
بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك ( 1 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي قال :
إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه
الصداق ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة ابن سنان يعني عبد الله وغيره عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال عليها المهر
وتضرب الحد ) ( * 2 ) و ( منها ) صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله
عليه السلام : ( في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال قال : عليها مهرها
وتجلد ثمانين ) ( * 3 ) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام أن عليا ( ع ) رفع اليد جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما
الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ) ( * 4 ) وأن المراد من
العقل فيها هو الصداق المترتب على ذهاب العذرة بغير الجماع وتشهد على
ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( ع ) يقولان : بينما
الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين ( ع ) إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد
أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة ،
قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها ،
قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها
فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن ( ع ) : معضلة وأبو الحسن
لها ، وأقول ، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ( ع ) وإن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به ، الحديث : 5 ، 1 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به ، الحديث : 5 ، 1 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به ، الحديث : 5 ، 1 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .