عتق رقبه وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ( 1 )
وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها
شرح
أبي عبد الله ( ع ) ( قال عليه دية وثلث ) ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إلى أن قال فإن عفوا
عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم
ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل ) ( * 2 ) و ( منها ) صحيحة عبد الله
ابن سنان ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل
المؤمن متعمدا ، فعليه أن يمكن نفسه ، إلى أن قال وإن عفا عنه ، فعليه
أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وأن يندم
على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عز وجل أبدا
ما بقي ) ( * 3 ) و ( منها ) صحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام : ( أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا إلى أن قال هل له من
توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال : توبته إن لم يعلم إلى أن قال فإن
عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة . وصام شهرين متتابعين ، وتصدق
على ستين مسكينا ) ( * 4 ) وتؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل قتل رجلا متعمدا ؟ قال : جزاؤه جهنم
قال قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم
ستين مسكينا ، ويعتق رقية ، ويؤدي ديته . الحديث ) ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .