تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( مسألة 187 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ( 1 ) نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ( 2 ) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة ( 3 ) . ( مسألة 188 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ
شرح
التماثل بين السنين ، وإن تغاير موضعهما ومحلهما ، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى ، واليمنى واليسرى ، فيجوز قلع الضرس بالضرس ، والناب بالناب ، وإن كان موضع إحداهما غير موضع الأخرى نعم لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس ، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك ، لفقد المماثلة التي يقتضيها مفهوم للقصاص فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في المحل والموضع ، وإنما العبرة بما ذكرناه ، ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الأردبيلي ( ره ) من تقييد جواز القصاص بالسن مطلقا بعدم المثل لا وجه له : وذلك لأنا إن أخذنا باطلاق الآية الكريمة ، فلا موجب للتقييد ، وإن لم نأخذ به كما هو الصحيح لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضا . ( 1 ) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت ، والمفروض عدم المماثلة بين السن الأصلية والزائدة ، فلا يجوز قلعها بها ، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محله . ( 2 ) وذلك لصدق المماثلة بينهما ، ومن الواضح أن مفهوم القصاص لا يقتضي الاتحاد بينهما في المحل ، وإنما يقتضي كونهما متماثلتين ، وهو موجود . وعليه فإن تم اجماع على اعتبار الاتحاد في المحل والموضع فهو ، ولكنه غير تام ، فالأظهر ما ذكرناه . ( 3 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 173 | السيد الخوئي