تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة ( 1 ) . ( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ( 2 ) ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص ( 3 ) . ( مسألة 184 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ( 4 )
شرح
( 1 ) من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل ، وذلك لأن العبرة في أمثال الموارد إنما هي بالمماثلة بين العضوين أي : عضوي الجاني والمجني عليه ، فإن قطع الجاني نصف عضو المجني عليه كنصف ألفه ، فله قطع نصف أنفه بالنسبة ، ولا أثر للصغر والكبر في ذلك أصلا ، ونظير ذلك ما إذا قطع شخص إصبع آخر ، قطعت إصبعه بلا نظر إلى الصغر والكبر . ولا وجه لما في الجواهر من التأمل في ذلك والمناقشة في صدق الاسم . ( 2 ) لاطلاق الآية الكريمة : ( السن بالسن ) . ( 3 ) خلافا للمشهور ، بل في الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه . وعلى ذلك فإن تم اجماع في المسألة فهو ، ولكنه غير تام ، فإذن : المرجع هو اطلاق الآية الكريمة : ( السن بالسن ) وأما العود فلا يوجب سقوط القصاص ، لأنه هبة جديدة من الله تعالى . ( 4 ) أما عدم القصاص فهو المعروف المشهور بين الأصحاب : وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، بل في كلمات بعضهم دعوى الاجماع عليه