( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين ( 1 )
فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص
منها بالمثل ( 2 ) وكذلك الحال إذا قطعت أحدهما ( 3 ) وأما
إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ( 4 ) كما أنها
لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ( 5 ) نعم لو
قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع
فرجه قطع ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بيننا لاطلاق الأدلة .
( 2 ) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص .
( 3 ) وجهه ظاهر .
( 4 ) أما عدم وجوب القصاص فلعدم إمكانه ، لفقد المماثلة : وأما
ثبوت الدية فلما سبق من ثبوتها في كل مورد لا يمكن القصاص فيه ، لأن
حق المسلم لا يذهب هدرا .
( 5 ) يظهر وجهه مما ذكرناه .
( 6 ) تدل على ذلك معتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( إن في كتاب علي ( ع ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته
لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ) ( * 1 )
ولكن لا بد من الاقتصار على موردها الخاص ، ولا يمكن التعدي عنه
إلى غيره ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) ، قال
( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قطع فرج امرأته ، قال أغرمه لها
نصف الدية ) ( * 2 ) فإن المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل ، فإذن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 9 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 2 ، 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 9 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 2 ، 1 .