تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 181 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك ( 1 ) . ( مسألة 182 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف
شرح
يكون نصفها تمام دية المرأة . هذا مضافا إلى أن الرواية لم تثبت على النحو المذكور وهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية ، فإن الموجود فيها على ما في الكافي والتهذيب والوافي ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قطع ثدي امرأته ) فما في الوسائل إما من غلط النسخة أو من سهو القلم والله العالم . وقال في الجواهر في بحث دية الشفرين : ( قال الصادق في خبر عبد الرحمان بن سيابة . وفي آخر رجل قطع فرج امرأته ، قال : أغرمه نصف ديتها ، وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معا ) ، انتهى . ( أقول ) : ما ذكره من الرواية لا وجود له ، وإنما الموجود ما ذكرناه وفيه نصف الدية لا نصف ديتها . ( 1 ) كل ذلك لاطلاق الدليل وعدم وجود مقيد في البين ، بل قلنا بذلك في اليد الشلاء فضلا عن المقام ، مع أنه لو لم نقل فيها لم لتعد منها إلى غيرها . وبذلك يظهر أنه لا وجه لما عن القواعد وشرحها للأصبهاني من أنه لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ . وجه الظهور هو أنه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الاطلاق للمقام .