تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 162 ) : إذا جنت المرأة على الرجل ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها ، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث ( 1 ) وإلا فلا ، فلو قطع الرجل إصبع
شرح
ذمي قطع يد مسلم ، قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ، ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فإن شاءوا أخذوا دية يده ، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) ( * 1 ) فهي رواية شاذة لا عامل بها من الأصحاب ، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من الذمي وأخذ فضل الدية منه ، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب ، ولم يقل به أحد . وعليه فلا بد من رد علمها إلى أهله ، أو حملها على من كان معتادا على قتل الذمي فالنتيجة هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والأطراف . ولا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا . ( 1 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ، ضعفت دية الرجل على دية المرأة ) ( * 2 ) و ( منها ) معتبرة ابن أبي يعفور قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قطع إصبع امرأة ؟ قال : تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل ) ( * 3 ) وذيل الحديث في الكافي هكذا : ( فإذا جاز الثلث كان
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 22 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 ، 4 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 150 | السيد الخوئي