تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الجاني دية الحر ( 1 ) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته ( 2 ) وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ( 3 ) ، وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية ( 4 ) هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الأخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ( 5 ) ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى إلى ذلك الناقص ، وهو ثلث الدية ، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأن قتله حال كونه حرا مستند إليه . فتجب عليه دية الحر ( 2 ) لأن المولى لا يستحق أزيد من قيمة الجناية من الدية ، والباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله ، لأن حكم الدية حكمها . ( 3 ) لما عرفت من أن القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحر ، لم يستحق المولى إلا القيمة دون الزائد . ( 4 ) لأن الزيادة إنما نشأت من ناحية الحرية ، فلا فيستحقها المولى . ( 5 ) تقدم وجه ذلك مفصلا . ( 6 ) وذلك لأن المولى عندئذ يستحق تمام قيمة العبد ، وبما أنها توزع على أشخاص ثلاثة ، نظرا إلى أن موته مستند إلى جناياتهم ، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من ناحية السراية ، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك العضو ، وهي نصف ، قيمة العبد على الفرض .