تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 160 ) : لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فإن اقتص منه ، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر ( 1 ) . ( مسألة 161 ) : لو قطع حر يد عهد ، ثم قطع رجله بعد عتقه ، كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه ( 2 ) وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا ( 3 ) . ( الثاني ) التساوي في الدين . فلا يقتص من مسلم بكافر ( 4 ) فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد ( 5 )
شرح
( 1 ) تقدم وجه كل ذلك مفصلا . ( 2 ) لما تقدم من أن المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحر . ( 3 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 4 ) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص . ( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب : وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم ) ( * 1 ) وأما ما في صحيحة أبي بصير ، قال : ( سألته عن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 .