تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ( 1 ) ويعتبر فيه أيضا أمران : ( الأول ) التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد ( 2 ) .
شرح
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن والجروح قصاص . ) ( * 1 ) وللروايات المستفيضة التي تأتي في ضمن المسائل الآتية : ( منها ) معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيما كان من جراحات الجسد : أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ) ( * 2 ) ومثلها معتبرته الثانية ( * 3 ) وقد تقدم أن حق القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون الخطئي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض ، حيث لا يثبت فيه إلا الدية ، وقد عرفت الفرق بين هذه الأقسام ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف ، فلا يثبت حق القصاص فيه إلا في الجرح العمدي دون الخطئي ، فالثابت فيه إنما هو الدية على تفصيل تقدم . ( 1 ) يظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا . وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر إلى أن قال : ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب
هامش
( * 1 ) سورة المائدة الآية ( 40 ) . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 9 باب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 53 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 9 باب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 53 .