تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ( 1 ) ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ( 2 ) ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ( 3 ) ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه اشكال بل منع ( 4 ) ( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على المقتص ( 5 ) نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بلا ادعى الاتفاق عليه ، وذلك تحفظا على الحمل ، فإنه محترم ، فلا يجوز اتلافه . ( 2 ) لأن الحمل محترم في جميع هذه التقادير . ( 3 ) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة . ( 4 ) نسب المحقق ( قدس سره ) في الشرائع الخلاف إلى بعض . وكيف كان فإن كان في المسألة اجماع فهو . وبما أنه لا اجماع فيها كما عرفت ، فلا دليل على قبول قولها . وأما الآية المباركة : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . ) ( * 1 ) فهي واردة في خصوص المطلقة ، فلا اطلاق لها وأما رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق ( ع ) في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ( * 2 ) قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل ) ( * 3 ) فهي ضعيفة سندا ، فلا يمكن الاعتماد عليها . ( 5 ) وذلك لأن حق القصاص ثابت للولي مطلقا ، غاية الأمر أنه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت المرأة حاملا ، وحيث أنه حكم تكليفي
هامش
( * 1 ) سورة البقرة الآية ( 228 ) . ( * 2 ) سورة البقرة الآية ( 228 ) . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 24 من أبواب العدد ، الحديث : 2 .