تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول ( 1 )
شرح
كسائر الأموال ) ( * 1 ) . ( 1 ) وذلك لاطلاق الكتاب والسنة . ومقتضاه ثبوت حق الاقتصاص لولي المقتول من دون ضمان ، وليس هنا ما يدل على الضمان إلا ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين ؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود ، فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا ) ( * 2 ) ولكنها مضطربة المتن . ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة ، أو الاشتباه في النقل ، فإن هذه الرواية رواها الشيخ بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ورواها أيضا باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يقتله وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا ) ( * 3 ) ورواها الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد ابن أسلم الجبلي مثله . وعلى ذلك فلم تثبت الرواية الأولى ، ولو صحت
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 14 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 24 من أبواب الدين ، الحديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 59 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 والرواية مطابقة لما في التهذيب الجزء 10 في باب من الزيادات ، الحديث 1170 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 135 | السيد الخوئي