تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب ( 1 ) . ( مسألة 61 ) : إذا ادعى شخص مالا آخر وهو في يده فعلا ، فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلا ، بل مقتضى اليد أن المال لصاحب اليد ( 2 ) نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف ( 3 ) وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال بد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار ( 4 ) نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ( 5 ) ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي ، وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه ( 6 ) .
شرح
مع يمينه فلا أثر للثاني ، فيحكم على طبق البينة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده . ( 1 ) فإن المدعى عليه حينئذ إما أنه غائب أو في حكم الغائب . ( 2 ) ولا يعارضها استصحاب الملكية . ( 3 ) لأنه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدعي بينة . ( 4 ) فإن اليد إنما تكون أمارة الملكية فيما إذا كانت مجهولة الحال . وأما فيما إذا ثبت بينة أنها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها . ( 5 ) لما تقدم من أن بينة ذي اليد حجة مع يمينه . ( 6 ) وذلك فإنه باقراره يكون مدعيا للانتقال إليه ، فعليه إقامة البينة