تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة ( 1 ) أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما ( 2 )
وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، فإنه نماء لهما وينتسب شرعا إليهما فيكون رقا لا محالة كما هو الحال في التزويج الصحيح . ( 2 ) كل ذلك لكونه نماءا لهما فلا يتصف بالحرية مع كونهما رقين بل يتبعهما في العبودية لا محالة . ( 3 ) أما إذا كانت الأم حرة فلا اشكال ولا خلاف في حرية الولد وتدل عليه مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين ( ع ) جملة من النصوص الصحيحة الدالة باطلاقها أو نصها على المدعى كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ) ( 1 ) وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها . وأما لو كان الأب حرا وكانت الأم أمة ، فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الاجماع أنه يلحق بالأب في الحرية ولا عبرة بعبودية الأم ، قد دلت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة جميل ابن دراج قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت فعبد تزوج حرة ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .