كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع
العقد أو مجردة ( 1 ) أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا
عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما ( 2 )
وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إذا كان عن
عقد صحيح ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، فإنه نماء لهما وينتسب شرعا إليهما فيكون
رقا لا محالة كما هو الحال في التزويج الصحيح .
( 2 ) كل ذلك لكونه نماءا لهما فلا يتصف بالحرية مع كونهما
رقين بل يتبعهما في العبودية لا محالة .
( 3 ) أما إذا كانت الأم حرة فلا اشكال ولا خلاف في حرية الولد
وتدل عليه مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين ( ع )
جملة من النصوص الصحيحة الدالة باطلاقها أو نصها على المدعى
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في العبد
تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ) ( 1 )
وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها .
وأما لو كان الأب حرا وكانت الأم أمة ، فالمشهور شهرة عظيمة
بل ادعي عليه الاجماع أنه يلحق بالأب في الحرية ولا عبرة بعبودية
الأم ، قد دلت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة جميل
ابن دراج قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج بأمة
فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت فعبد تزوج حرة ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .