بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع ( 1 ) حين انتقال
العبد إليها ،
( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رق ( 2 ) ، سواء
شرح
أموال المولى بلا خلاف ، فيتبع به بعد العتق .
( 1 ) ثمنا وعوضا لانتقاله هو إلى الزوجة .
( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة ، فإنه نماء
لهما فيتبعهما في الرقية .
وتدل عليه - مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين ( ع )
فإن المسلمين كانوا يملكون للعبيد والإماء وكانوا يملكون أولادهم
أيضا من غير ردع أو زجر - جملة من النصوص المعتبرة الدالة على
حرية المولود من أبوين أحدهما حر ، فإن هذه الأسئلة والأجوبة إنما
تكشف عن وضوح مملوكية المولود من المملوكين لدى السائل ،
ويؤيد ذلك خبر أبي هارون المكفوف : ( قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) :
أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ،
وقال : اشتر خادما كسوميا فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال
له : كيف رأيت قائدك يا أبا هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة
وعشرين دينارا وقال له : اشتر له جارية شبانية فإن أولادهن فره
فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت
واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله ( ع ) وأرجو أن يجعل ثوابي
منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف ) ( 1 ) .
غير أن هده الرواية لا تخلو من الاشكال في السند .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 42 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .