تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع ( 1 ) حين انتقال العبد إليها ،
( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رق ( 2 ) ، سواء
شرح
أموال المولى بلا خلاف ، فيتبع به بعد العتق . ( 1 ) ثمنا وعوضا لانتقاله هو إلى الزوجة . ( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة ، فإنه نماء لهما فيتبعهما في الرقية . وتدل عليه - مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين ( ع ) فإن المسلمين كانوا يملكون للعبيد والإماء وكانوا يملكون أولادهم أيضا من غير ردع أو زجر - جملة من النصوص المعتبرة الدالة على حرية المولود من أبوين أحدهما حر ، فإن هذه الأسئلة والأجوبة إنما تكشف عن وضوح مملوكية المولود من المملوكين لدى السائل ، ويؤيد ذلك خبر أبي هارون المكفوف : ( قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، وقال : اشتر خادما كسوميا فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا أبا هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له : اشتر له جارية شبانية فإن أولادهن فره فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله ( ع ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف ) ( 1 ) . غير أن هده الرواية لا تخلو من الاشكال في السند .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 42 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .