تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
عن الثلث .
نعم لو كانت في واجب نفذت ، لأنه يخرج من الأصل ( 1 ) إلا مع تصريحه باخراجه من الثلث . ( مسألة 3 ) : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ ، أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب ، أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب ؟ وجهان ربما يقال بالأول ويحمل عليه ما دل من الأخبار
شرح
قصد هذا العنوان ، إلا أنه لا أثر لقصده هذا . ولذا لو أوصى بداره وكان يعتقد أنها تمام ما يملكه ثم انكشف في حياته أو بعد وفاته الخلاف وأنها بمقدار ثلثه أو أقل ، نفذت الوصية . فإن العبرة على ما تقدم إنما هي بالواقع لا بقصد كونه من الثلث أو من الزائد عليه . وعبارة أخرى نقول : إن تعنون هذه الوصية بكونها وصية زائدة على الثلث يتوقف على الوصية في مرحلة سابقة على هذه الوصية أو لاحقة لها بالثلث ، وأما مع دمها فلا معنى لأن يقال بأنها زائدة عليه إذ لا شئ كي تكون هذه زائدة عليه بالقياس إليه . وعليه : فالحكم بالبطلان في هذه الصورة لا وجه له ولا دليل عليه . ( 1 ) مر في بحث الصلاة أن هذا الحكم إنما يختص بالواجبات المالية الواجبة بالأصالة كالديون ومنها الخمس والزكاة وحجة الاسلام ، ولا يعم الواجبات البدنية كالصلاة والصوم والواجب بالعارض كالحج المنذور ، فإن حالها حال غير الواجبات في الخروج من الثلث خاصة .
كتاب النكاح — صفحة 441 | السيد الخوئي