تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا بطل مع عدم إجازة الورثة ( 1 ) .
شرح
أم بعده والعكس بالعكس فإنه لو أوصى بها معتقدا كونها بمقدار ثلثه أو أقل ثم بان كونها أكثر منه لم تنفذ الوصية إلا في الثلث خاصة . ( 1 ) في اطلاق كلامه ( قده ) اشكال بل منع . والتحقيق أن يقال : أما في صورة قصد كونها من ثلثي الورثة مع بقاء ثلثه سليما فالأمر كما أفاده ( قده ) فإن الوصية بالعين المعينة مع فرض تحفظه على الثلث وعدم رفع اليد عن الوصية به سابقا أو لاحقا تكون من الوصية الزائدة عن الثلث لا محالة وحينئذ وبطبيعة الحال يتوقف نفوذها على إجازة الورثة . وأما في صورة قصد كونها من أصل المال فالأمر في ثلثيها الذين يخرجان من ثلثي الورثة أيضا كذلك ، وأما ثلثها الذي يخرج من ثلث الميت فلم يظهر لنا وجه الحكم ببطلانه ، فإن للميت أن يعين ثلثه في أي عين من أعيان أمواله شاء على ما تقدم لا طلاق الأدلة بل لصريح بعضها ومن دون أن يكون فيه أي مخالفة للشرع . ثم إن هذا الذي ذكرناه لا يختص بما إذ كانت له وصية بالثلث سابقة على وصيته بهذا العين ، بل يجري فيما لو أوصى بها أولا ثم أوصى بالثلث بعدها . فيقال : إن الوصية الأولى تنفذ في ثلثها الذي يكون من ثلث الوصية الثانية ، وأما بالنسبة إلى ثلثيها الآخرين فيتوقف