ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت
في حصة المجيز فقط ( 1 ) ولا يضر التبعيض كا في سائر
العقود فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته ،
فأجاز الابن دون البنت ، كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث
من ستة ( 2 ) ، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة .
( مسألة 2 ) : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي
كونها من الثلث الذي جعله الشارع له ( 3 ) ،
فلو أوصى
شرح
المشهور واردة في كلا القسمين .
( 1 ) كما هو ظاهر النصوص . ودعوى : توقف نفوذها في حصته
على إجازة الآخر لصحته بحيث يكون نفوذ الزائد بالإجازة على نحو
الواجب الارتباطي بعيدة عن الفهم العرفي .
( 2 ) باعتبار أنه يستحق اثنين من ستة بمقتضى أصل الوصية فيكون
الفارق بينه وبين النصف سهما واحدا من ستة وحيث إنه مشترك بين
الولد والبنت بمقتضى الإرث على نحو التفاضل ، يكون مقتضى
إجازة الولد نفوذها في حصته والبالغة ثلثي هذا الواحد .
. منه يظهر الحال في إجازة البنت للزائد دونه
( 3 ) إذ العبرة إنما هي بالواقع وكون الموصي به بمقدار الثلث أو
أقل منه بحسب نفس الأمر ، وأما قصد العنوان وعلم الموصي به أو التفاته
إليه فلا عبرة به ولا دخل له في النفوذ وعدمه على ما يقتضيه اطلاقات الأدلة
ولذا لو أوصي بعين معتقدا أنها تمام ماله ثم انكشف كونها
بمقدار ثلثه أو أقل نفذت وصيته سواء أكان الانكشاف قبل موته