تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وتصح بالعبد الآبق منفردا ( 1 ) ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة . ولا تصح بالمحرمات ( 2 ) كالخمر والخنزير ونحوهما ولا بآلات اللهو ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي ( 3 ) كالحشرات وكلب الهراش ، وأما كلب الصيد فلا مانع منه ( 4 ) وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفي وجود الفائدة فيها ( 5 ) ، ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق ( 6 ) كحق القذف ونحوه وتصح بالخمر المتخذ للتخليل ( 7 ) . ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون
شرح
نعم لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل لم يدخل الملك المتجدد في ضمنها . ( 1 ) لما تقدم من اطلاق دليل النفوذ ، وعدم الدليل على التقييد . ( 2 ) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلقة لحقه . ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك . ( 3 ) لعدم اعتبار الملكية أو حق الاختصاص له أيضا . ( 4 ) لكونه مالا ومملوكا على حد سائر الأموال . ( 5 ) فإنه يوجب كونه متعلقا للحق ومختصا بمن هو في يده عند العقلاء ، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك . ( 6 ) لعدم صدق ما ترك عليه . ( 7 ) لما تقدم في كلب الحائط والماشية والزرع .