وتصح بالعبد الآبق منفردا ( 1 ) ولو لم يصح بيعه إلا
بالضميمة . ولا تصح بالمحرمات ( 2 ) كالخمر والخنزير
ونحوهما ولا بآلات اللهو ولا بما لا نفع فيه ولا غرض
عقلائي ( 3 ) كالحشرات وكلب الهراش ، وأما كلب الصيد
فلا مانع منه ( 4 ) وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن
قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفي وجود
الفائدة فيها ( 5 ) ، ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق ( 6 )
كحق القذف ونحوه وتصح بالخمر المتخذ للتخليل ( 7 ) .
ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون
شرح
نعم لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل لم يدخل الملك
المتجدد في ضمنها .
( 1 ) لما تقدم من اطلاق دليل النفوذ ، وعدم الدليل على التقييد .
( 2 ) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلقة لحقه . ومعه فلا تدخل
في عنوان ما ترك .
( 3 ) لعدم اعتبار الملكية أو حق الاختصاص له أيضا .
( 4 ) لكونه مالا ومملوكا على حد سائر الأموال .
( 5 ) فإنه يوجب كونه متعلقا للحق ومختصا بمن هو في يده عند
العقلاء ، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك .
( 6 ) لعدم صدق ما ترك عليه .
( 7 ) لما تقدم في كلب الحائط والماشية والزرع .