بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما
نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم
بعد بلوغهم ، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم
يمكن أن يقال بصحته ( 1 ) وعدم رجوع أمره إلى الأب
والجد أو الحاكم .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين لأنه حينئذ ليس بمال للأطفال أو حق لهم ،
وإنما هو مال للميت وباق على ملكه غاية الأمر أنه أمر وصيه بصرفه
عليهم وتمليكهم بعد بلوغه إياه ، وهذا لا مانع منه حتى مع
وجود الأبوين