تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل ( 1 ) ، ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة ، فتصح الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة ( 2 )
شرح
فصل في الموصى به ( 1 ) لاطلاقات أدلة الوصية وعمدتها قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية ) فإن المستفاد منها كون العبرة في نفوذ الوصية بصدق ما ترك على الموصى به وهو صادق على الأعيان والمنافع والحقوق القابلة للانتقال التي يخلفها المكلف بعد وفاته . ( 2 ) للاطلاقات ، فإن الوصية إنما تتعلق بثلث ما ترك لا ثلث ما هو موجود حينها كما يشهد له تأخر الإرث عنها ، وعلى هذا الأساس يدخل ما يتجدد له من الملك بعدها فيها .