فصل
في الموصى به
تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل
من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل ( 1 ) ، ولا فرق في
العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة ، فتصح الوصية
بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة ( 2 )
شرح
فصل
في الموصى به
( 1 ) لاطلاقات أدلة الوصية وعمدتها قوله تعالى : ( كتب عليكم
إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية ) فإن المستفاد منها
كون العبرة في نفوذ الوصية بصدق ما ترك على الموصى به وهو صادق
على الأعيان والمنافع والحقوق القابلة للانتقال التي يخلفها المكلف بعد وفاته .
( 2 ) للاطلاقات ، فإن الوصية إنما تتعلق بثلث ما ترك لا ثلث ما هو
موجود حينها كما يشهد له تأخر الإرث عنها ، وعلى هذا الأساس
يدخل ما يتجدد له من الملك بعدها فيها .