تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب : إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البر وغيره ) .
( مسألة 10 ) : يشترط في الموصي أمور : الأول : البلوغ ، فلا تصح وصية غير البالغ ( 1 ) . نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرا ، إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم ( 2 ) لجملة من الأخبار المعتبرة ( 3 ) خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة .
شرح
بل وعلى تقدير تماميتها سندا لا تصلح دليلا للحكم وذلك لما تضمنته من حجية هذه الوصية لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث ، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم وهذا التفصيل مما لم يقبل به أحد ولا يمكن الالتزام به ، فلا بد من رفع اليد عنها . إذن : فالصحيح في الحكم هو التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ولزومها . ( 1 ) في الجملة اجماعا . ( 2 ) في نفوذ وصيته لغير الأرحام اشكال يأتي عند استعراض النصوص فلاحظ . ( 3 ) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع )