في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب : إن كان له
ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجوه
البر وغيره ) .
( مسألة 10 ) : يشترط في الموصي أمور :
الأول : البلوغ ، فلا تصح وصية غير البالغ ( 1 ) .
نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرا ، إذا
كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم ( 2 )
لجملة من الأخبار المعتبرة ( 3 ) خلافا لابن إدريس وتبعه
جماعة .
شرح
بل وعلى تقدير تماميتها سندا لا تصلح دليلا للحكم وذلك لما
تضمنته من حجية هذه الوصية لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال
عن حجيتها لمطلق الوارث ، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم
وهذا التفصيل مما لم يقبل به أحد ولا يمكن الالتزام به ، فلا بد من
رفع اليد عنها .
إذن : فالصحيح في الحكم هو التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية
ولزومها .
( 1 ) في الجملة اجماعا .
( 2 ) في نفوذ وصيته لغير الأرحام اشكال يأتي عند استعراض
النصوص فلاحظ .
( 3 ) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع )