تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
في حديث ( قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) ( 1 ) . ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ) ( 2 ) . ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) أيضا : ( قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته ) ( 3 ) . ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ) ( 4 ) . ومعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ) ( 5 ) . إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سندا والبالغة حد الاستفاضة الدالة على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحا . ودعوى : منافاتها لما دل على اعتبار العقل كمعتبرة جميل بن دراج ( عن محمد بن مسلم - على ما في التهذيب ) عن أحدهما ( ع ) : ( قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 . ( 4 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 6 ( 5 ) الوسائل : ج 13 باب 4 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 .
كتاب النكاح — صفحة 412 | السيد الخوئي