شرح
في حديث ( قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) ( 1 ) .
ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : إذا أتى على الغلام
عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على
حد معروف وحق فهو جائز ) ( 2 ) .
ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) أيضا : ( قال : إذا
بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت
وصيته ) ( 3 ) .
ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الغلام ابن
عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ) ( 4 ) .
ومعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته
عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت
وصيته ) ( 5 ) .
إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سندا والبالغة حد الاستفاضة
الدالة على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحا .
ودعوى : منافاتها لما دل على اعتبار العقل كمعتبرة جميل بن دراج
( عن محمد بن مسلم - على ما في التهذيب ) عن أحدهما ( ع ) : ( قال :
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 13 باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 6
( 5 ) الوسائل : ج 13 باب 4 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 .