تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 1 ) قال : ( كتبت إليه : كتب رجل كتابا بخطه ، ولم يقل لورثته هذه وصيتي ، ولم يقل أني قد أوصيت ، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما
شرح
للموت وعدم الاتكال على طول الأمل ، وأين هذا من حجية ما يوجد بخطه ؟ . ( 1 ) رواه الصدوق ( قده ) باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 1 ) . والطريق الثاني ضعيف بعمر بن علي الذي هو عمر بن علي بن عمر ابن يزيد حيث لم يرد فيه توثيق ، غير أن أحمد بن محمد بن يحيى قد روى عنه ولم يستثنه ابن الوليد ، إلا أننا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أن ذلك لا ينفع في اثبات الوثاقة للرجل فراجع . على أن الرواية - بطريقيها - ضعيفة بإبراهيم بن محمد الهمداني نفسه فإنه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم ( ع ) لما أوضحناه في مقدمة كتابنا معجم رجال الحديث من أن الوكالة وحدها لا تكفي في اثبات وثاقة الوكيل نعم ورد في جملة من النصوص مدح الرجل وتجليله ، إلا أنها جميعا ضعيفة السند ، بل وراوي بعضها هو إبراهيم بن محمد الهمداني نفسه فلا تصلح للاعتماد عليها لاثبات وثاقة الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 48 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .
كتاب النكاح — صفحة 410 | السيد الخوئي