تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها لأن المفروض أنها لم تنقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي . كما أنه يبنى على الوجهين اخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه ( 1 ) .
أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل ( 2 ) لانصراف الأدلة عن مثل هذا .
شرح
كان المستفاد منه حرمان من يحرم من الإرث كلا أو بعضا منها ، وحيث إن الزوجة تحرم من الأراضي إرثا فهي تحرم منها وصية أيضا لتنزيلها منزلته . إلا أنه مدفوع : بأن الصحيحة لم تتضمن تنزيل الموصى به منزلة التركة وإنما تضمنت تنزيل الورثة منزلة الموصى له الميت وكأنه هم الموصى لهم ابتداء ، وحيث إن الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وإن كانت هي لا ترث من الأرض ولذا لا اشكال في شمول الوصية لها فيما لو أوصى الموصي بالأرض للورثة ابتداء ، فهي أيضا ممن جعلت الوصية له تعبدا . وهذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الإرث ، فإنها وإن كانت الوصية لهم بالتعبد إلا أن ظاهر الدليل كونها لهم بما هم ورثة الموصى له فينبغي تقسيمها على نحو تقسيم الإرث . ( 1 ) ظهور الحال فيه مما تقدم في الأمر الثالث فراجع . ( 2 ) وذلك لاختصاص الحبوة بما أعده الميت لنفسه وجعله مختصا