تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه أو إليه ابتداء من الموصي ؟ ( 1 ) وجهان : أوجههما الثاني ( 2 ) .
شرح
ذلك عن مليكة الموصى له للمال من حين موت الموصي . ومن هنا فيكون انتقاله إليهم بالإرث فلا يكون لرد بعضهم أثر . وإن التزمنا إليهم بالإرث فلا يكون لرد بعضهم أثر . وإن التزمنا بناقليته جرى فيه ما تقدم من الخلاف في تأثير الرد في المقام وعدمه فعلى الأول تصح بالنسبة إلى حصة القابل خاصة دون حصة الراد لانحلال الوصية ، وعلى الثاني تصح مطلقا فيأخذ الوارد كما يأخذ القابل . ( 1 ) يظهر أثر هذا النزاع في أخذ الزوجة من الأرض إذا تعلقت بها الوصية على الثاني دون الأول ، وخروج ديون الميت ووصاياه من الموصى به على الأول دون الثاني . ( 2 ) بل الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي وموته بعد وفاته . ففي الأول ينتقل الموصى به إليهم مباشرة ومن دون وساطة الموصى له لعدم قابليته للملكية حين موت الموصي . وفي الثاني ينتقل المال إلى الموصى له أولا حيث لم يتحقق منه الرد كما هو المفروض ومن ثم ينتقل إليهم بالإرث فحاله في ذلك حال سائر ما تركه الميت . هذا إذا لم نقل باعتبار القبول كما هو الصحيح وأما بناء على اعتباره فإن قلنا بكونه كاشفا فالأمر كذلك حيث يكشف قبولهم عن